السيد الخميني

117

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

عرفاً : عبارة عن إتيان شيء في الصلاة بعنوان جزئيته ، وأمّا إتيان شيء في خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّ زيادةً ، فلا يعدّ السعال وتسوية العمامة وأمثالهما في خلالها زيادةً فيها . وعدّ التكتّف عملًا فيها « 1 » لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب الصلاة ودخالته فيها ، ولهذا لو وضع يده على يده بلا قصد كونه للصلاة ، فلا يعدّ عملًا فيها ، ولا يكون مبطلًا بلا إشكال ، فالأفعال التي أتى بها بقصد صلاة العصر ، لا تعدّ زيادةً في الظهر . وأمّا رواية زرارة - التي لا يبعد أن تكون حسنة بقاسم بن عروة « 2 » - عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ؛ فإنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 3 » .

--> ( 1 ) - فعن زين العابدين عليه السلام أنّه قال : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى عمل ، وليس‌في الصلاة عمل » . قرب الإسناد : 95 ؛ وسائل الشيعة 7 : 266 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 15 ، الحديث 4 . ( 2 ) - هو أبو محمّد القاسم بن عروة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ذكره الكشّي والشيخ‌والنجاشي من غير أن يوثّقوه . نعم ذكر ابن داود أنّه ممدوح ، فبناءً على حجّية توثيقات المتأخّرين تصير روايته حسنة . بل وثّقه المفيد رحمه الله في المسائل الصاغانية . وعلى أيّ حالٍ فيروي القاسم عن أبي بصير وأبان بن عثمان وزرارة . . . ويروي عنه ابن أبي عمير والحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى . المسائل الصاغانية ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 3 : 71 - 72 ؛ رجال ابن داود : 153 / 1214 . ( 3 ) - الكافي 3 : 318 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 96 / 361 ؛ وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .